السيد الخوئي
42
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 101 ) : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضاً . والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء . ( مسألة 102 ) : الأحوط قصد القربة في التغسيل ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات ، أو ان يكون التغسيل بقصد القربة ، ويكون اخذ الأجرة داعياً إلى ذلك . ( مسألة 103 ) : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية أو من الميت وجب تطهير الموضع ، ولا تجب إعادة الغسل . ( تكفين الميت ) يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وازار . والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم . والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يستره إلى القدمين ، والواجب في الإزار - طولًا - أن يستر جميع البدن ، ويشد طرفاه ، و - عرضاً - ان يقع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساتراً لما تحته وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها . ( مسألة 104 ) : لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن